

ماحكم من فاتته صلاة الظهر وأراد ان يصليها بوقت العصر ولكن الشمس اصفرت .. أو خشي انه لو صلى الظهر قبل العصر فإن الشمس ستصفر فهل يجب أداء العصر اولا ثم القضاء ؟ ونفس الحكم بالنسبة إلى لو ان الشمس ستغرب اي انه ذهب لون الاصفرار هل يجب عليه أداء العصر اولا ثم القضاء ؟ على اية حال لاني لم أجد اجابه لحد الان فكنت اذا أخرت صلاة الظهر اصلي الظهر اولا ثم العصر حتى لو اصفرت الشمس او كانت ستغرب لاني لا أعلم ماذا افعل بهذه الحاله فما حكم صلواتي ؟
ملخص الجواب
أن تبدئي بصلاة الظهر، إذا اتسع الوقت لصلاتها وصلاة العصر.
فإن خفت أن تغرب الشمس قبل أن تصلي الصلاتين، فابدئي بالصلاة الحاضرة أولا، صلاة العصر، ثم صلي صلاة الظهر بعدها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
روى مسلم في "صحيحه" (684)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
وفي لفظ له: « إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي».
فإذا كان الوقت الذي تذكَّرتِ فيه أن عليكِ صلاة الظهر، أو استيقظتِ فيه من نومك، حالَ اصفرار الشمس، فالمشروع في حقكِ أن تبدئي بصلاة الظهر أولاً، ثم تصلين العصر بعدها؛ لأن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، في حال الاضطرار. فلو بدأت بالظهر، أدركت الترتيب بين الصلوات، وهو واجب مع الإمكان، وأدركت صلاة العصر قبل غروب الشمس.
فعن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ رواه مسلم (612). وهذا وقت الاختيار، فلا يحل لأحد أن يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس.
وأما وقت الاضطرار والعذر: فيمتد إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ رواه مسلم (608).
قال موفق الدين بن قدامة رحمه الله:
وقال شمس الدين بن قدامة رحمه الله:
"ومعنى وقت الاختيار: هو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر.
ووقت الضرورة: هو الذي يباح تأخير الصلاة إليه مع العذر.
فإن أخرها لغير عذر أثم، ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها أداء في وقتها، سواء كان لعذر أو غيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه.
ولا نعلم فيه خلافا" انتهى من "الشرح الكبير" (3/ 149).
ثانياً:
إذا تذكرتِ صلاة الظهر قبل غروب الشمس بقليل: فإن كان الوقت يتسع لقضاء الظهر، ثم العصر، قبل أن تغرب الشمس: فإنك تبدئين صلاة الظهر، ثم تصلين العصر بعدها؛ لأنّ الترتيب بين الصلوات الفائتة واجب عند جمهور أهل العلم.
فعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: "إنَّ المشركين شَغَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أربعِ صلواتٍ يومَ الخندقِ حتى ذهَبَ من اللِّيلِ ما شاءَ اللهُ، فأمَرَ بلالًا فأذَّنَ ثم أقامَ، فصلَّى الظهرَ، ثم أقامَ فصلَّى العصرَ، ثم أقامَ فصلَّى المغربَ، ثم أقامَ فصلَّى العِشاءَ" رواه الترمذي (179)، والنسائي (662).
فدل على أن الصلوات الفائتة تقضى مرتبة.
قال ابن قدامة رحمه الله:
«الترتيب واجب في قضاء الفوائت. نص عليه أحمد في مواضع...، وقد روى عن ابن عمر، رضى الله عنه، ما يدل على وجوب الترتيب، ونحوه عن النخعي، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث، وأبى حنيفة، وإسحاق" انتهى من المغني لابن قدامة (2/ 336).
لكن إذا كان الوقت ضيقاً، بحيث لو صليتِ الظهر أولًا، خرج وقت العصر، فقد ذهب الجمهور إلى تقديم الصلاة الحاضرة، ثم تُقضى الفائتة بعدها.
قال ابن قدامة، رحمه الله: «إذا خشي فوات الوقت، قبل قضاء الفائتة، وإعادة التي هو فيها: سقط عنه الترتيب حينئذ، ويُتِم صلاته، ويقضي الفائتة...
وكذلك لو لم يكن دخل فيها، لكن لم يبق من وقتها قدر ما يصليهما جميعا فيه، فإنه يسقط الترتيب، ويقدم الحاضرة» انتهى من "المغني" (2/ 340).
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (11/ 164):
«جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا بوجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة، وبينها وبين الصلاة الوقتية، إذا اتسع الوقت.
فمن فاتته صلاة أو صلوات وهو في وقت أخرى، فعليه أن يبدأ بقضاء الفوائت مرتبة، ثم يؤدي الصلاة الوقتية، إلا إذا كان الوقت ضيقا، لا يتسع لأكثر من الحاضرة فيقدمها، ثم يقضي الفوائت على الترتيب» انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"وإذا كان عليه فائتة، فذكرها، أو علم بها عند خروج وقت الحاضرة: صلى الحاضرة أولاً، ثم صلى الفائتة، لئلا يخرج وقت الحاضرة قبل أن يصليها، فتكون الصلاتان كلتاهما فائتتين" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (12/ 244).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
ما حكم الترتيب بين الصلوات إذا كانت هذه الصلوات كثيرة، ويخاف الإنسان إن صلى هذه الفروض الفائتة، أن يخرج وقت فرض الصلاة الذي يريد أن يؤديها؟
فأجاب:
يصلي حسب التيسير، ويبدأ بالفرض الحاضر، إذا خاف خروج الوقت؛ يصلي الفرض الحاضر قبل خروج الوقت، ثم يصلي بقية الفوائت التي عليه.
وأما إذا كان الوقت واسعًا؛ يبدأ بالفوائت أولًا، فإذا ضاق الوقت؛ صلى الصلاة الحاضرة، ثم صلى بقية ما عليه، وعليه أن يعتني بهذا الأمر. " انتهى باختصار يسير من "فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر" (7/ 182).
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
لا تنس الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
0تعليقات