من فقه الصيام
▪️ مَن كان في بَلدٍ لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة؛ كبلد يكون نهارها مثلا: يومين، أو أسبوعًا، أو شهرا، أو أكثر من ذلك، فإنه يُقَدِّر للنهار قَدْرَه، ولليل قَدْرَه؛ بأن تُحسَب مُدَّة الليل والنهار اعتِمادًا على أَقربِ بَلدٍ مِنه، يكون فيه ليلٌ ونهارٌ يَتعاقَبان في أَربعٍ وعشرين ساعة.
📚 الموسوعة الفقهية - موقع الدرر السنية
لا تنس الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
0تعليقات